الفرص المتساوية : ما يمكنك القيام به حيال التمييز
Equal Opportunities (4): What you can do about discrimination
What you can do about discrimination
ما يمكنك القيام به حيال التمييز
إذا تعرضت للتمييز فكر أولاً فيمايجب عليك عمله . و على حسب الكيفية التى تم بها التمييز فيمكنك أن ترغب فى الحصول على :
- تعويض؛
- إعتذار رسمي؛ أو
- إشارة واضحة بأن المنظمة لن ترتكب التمييز بهذه الطريقة فى المستقبل.
مهما كان خيارك فى الطريقة التى يجب بها معالجة الأمر فمن الأفضل عادة محاولة الوصول إلى حل مع الشخص أو المنظمة التى إرتكبت التمييز ضدك (رب عملك مثلاً).
إذا لم تمكنك شكواك فى الحصول على ما تريد فسوف تبنى خطوتك المقبلة على نوع التمييز الذى تعرضت له و مكان حدوثه.
Dealing with discrimination at work
التعامل مع التمييز فى العمل
إذا تعرضت للتمييز فى مكان العمل فيمكنك رفع قضيتك أمام محكمة عمل.
على أن هنالك قوانيناً جديدة بدأ سريان مفعولها فى أكتوبر 2004 تنص على أنه يجب عليك و على رب عملك إتباع إجراءات الشكاوى (التى وضعها القانون) قبل أن تستطيع رفع قضيتك إلى المحكمة. و يعنى هذا أنه يجب عليك إرسال شكوى خطية إلى رب عملك توضح لماذا تظن أنك قد تعرضت للتمييز. و عادة يمكنك القيام بذلك خلال ثلاثة أشهر من حدوث التمييز الذى تشكو منه. و لا تنطبق هذه الفترة الزمنية إذا كنت تشكو من الأجر المتساوى. فى هذه الحالة يمكنك إرسال شكواك كتابتاً:
- فى أى وقت ما دمت تعمل فيه مع نفس رب العمل؛ أو
- خلال ستة أشهر من الوقت الذى توقفت فيه عن العمل معهم.
بعدها يجب على رب العمل أن يقوم بدعوتك إلى إجتماع لمناقشة شكواك. يجب على رب العمل إعلامك بما ينوى عمله حيال شكواك هذه بعد الإجتماع. كما يجب عليه إعلامك عن كيفية تقديم إستئناف إذا لم تكن راضياً عن القرار الذى قام بإتخاذه.
بعد تقديم الشكوى يجب عليك الإنتظار لمدة 28 يوماً قبل أن تستطيع رفع دعوى إلى المحكمة. و يسرى مفعول هذه المدة إذا لم يقم رب العمل بالرد على شكواك أم لا.
و تعتبر إجراءات الشكاوى الجديدة قوانيناَ يجب إحترامها كلياً إلا فى بعض الحالات المعينة. مثلاً لا تسرى الإجراءات الجديدة فى الحالات التالية :
- أن تكون شكواك تتعلق بمعاملة أقل تحيزاً تحت بنود قانون العاملين بدوام غير كامل و بنود قانون العاملين بدوام كامل (أنظر إلى "العاملين بدوام غير كامل)؛
- أنت لست موظفاً فى المنظمة التى كنت تعمل بها مثلاً لأنك تعمل لحسابك الخاص, أو
- تتعلق شكواك بالفصل و أن يكون رب العمل قد فصلك أو يفكر فى فصلك.
إذا كنت قد تركت عملك مسبقاً فيمكنك أن تتفق مع رب العمل على التعامل مع شكواك كتابياً دون حاجة إلى عقد إجتماع. و لكن لا يحق على رب العمل إرغامك على الموافقة على ذلك.
إذا وصل الخلاف إلى محكمة العمل ووجدت المحكمة أنك لم تتبع إجراءات الشكاوى بكاملها فيمكن هذا أن يقلل من مقدار أى تعويض يمكنك الحصول عليه. يجب عليك البحث عن نصح إذا كنت غير متأكداً من كيفية تطبيق الإجراءات الجديدة فى قضيتك.
إذا رغب رب العمل فى معاقبتك أو فصلك فيجب عليه أولاً إتباع الإجراءات على الوجه الصحيح. إذا قام بفصلك دون إتباع الإجراءات على الوجه الصحيح فيمكن لمحكمة العمل الإقرار تلقائياً بأن فصلك كان فصلاً جائراً ومنحك أجر أربعة أسابيع على الأقل.
للمزيد من المعلومات حول حقوقك إذا فصلت من العمل أو تعرضت للعمالة الزائدة, أنظر إلى النشرة "العمل" التى قامت بإصدارها الخدمة القانونية لأفراد المجتمع دايركت.
Going to an employment tribunal
اللجوء إلى محكمة العمل
يمكنك رفع شكواك إلى محكمة العمل فى الحالات التالية :
- قد تم إتباع الإجراءات التظلمية أو التأديبية لكنك غير راضى عن نتيجتها؛
- لم يقم رب العمل بإتباع الإجراءات التظلمية و التأديبية كما ينبغى؛ أو
- لا تنطبق الإجراءات التظلمية و التأديبية على حالتك.
فى كل هذه الحالات يجب عليك أن تكون أيضاً قد قدمت شكواك قبل 28 يوماً على الأقل.
يمكن أن تكون تكاليف القضية أمام المحكمة قليلة. لا يجب عليك تسديد أى تكاليف لرب العمل حتى و لو خسرت قضيتك إلا إذا قررت المحكمة أنك لم تقدم دعواك على أسس معقولة.
ترفع الدعوى أمام المحكمة بعد ملء إستمارة تسمى ET1 . يمكن الحصول عليها من أى مركز عمل أو من مكتب نصح المواطنين أو على الإنترنت من خدمة محكمة العمل (انظر فى الفقرة "مساعدات إضافية").
عادة يمكنك تقديم شكوى لمحكة العمل خلال فترة أقصاها يوم واحد أقل من ثلاثة أشهر من اليوم الذى علمت فيه بالتمييز. و لكن إذا إستمر التمييز فلا يجب تطبيق هذه المدة المحددة.
لا تطبق المدة المحددة إذا كانت شكواك متعلقة بالأجر المتساوى. فى هذه الحالة يمكنك رفع شكواك إلى المحكمة.
- فى أى وقت ما زلت تعمل فيه بالمنظمة؛ أو
- خلال مدة أقصاها يوم واحد أقل من ستة أشهر من اليوم الذى توقفت فيه عن العمل معهم.
إذا كنت تمر بالإجراءات التظلمية أو التأديبية فسوف يكون لديك ثلاثة أشهر إضافية للتقديم شكواك ما دمت أنك قد :
- قمت بإرسال شكواك إلى رب العمل خلال المدة المحددة الصحيحة؛ أو
- مازالت الإجراءات التظلمية أو التأديبية مستمرة أو لديك سبب قوى لأن تظن أنها مازالت مستمرة.
Using the questionnaire procedure
إستعمال إجراءات الإستبيان
إذا كنت ترغب فى رفع دعوى إلى محكمة العمل فعادة تقوم بإرسال إستمارة معينة تسمى بالإستبيان إلى رب العمل. يمكنك الحصول على هذه الإستمارة من الأماكن التالية:
- مركز العمل؛ أو
- لجنة الفرص المتساوية إذا كانت شكواك تتعلق بالتمييز ضد الجنس أو الأجر المتساوى.
فى هذه الإستمارة يمكن أن تطلب من رب العمل إعطائك المزيد من المعلومات حول الطريقة التى تم التعامل بها معك. مثلاً إذا كنت تظن أنك لم تتحصل على وظيفة ما بسبب جنسك فيمكنك أن تطلب تفاصيل أكثر عن الأشياء التالية:
- إجراءات الفرز بالعمل؛ أو
- مؤهلات و خبرة الشخص الذى حصل على العمل لمقارنتها مع مؤهلاتك و خبرتك.
إذا كنت تظن أنك لا تحصل على أجر متساوى فيمكن لهذ الإستمارة أيضاً مساعدتك لمعرفة ما إذا كان ذلك صحيحاً و معرفة السبب إذا كان الأمر كذلك.
يجب عليك إرسال الإستمارة إلى رب العمل :
- خلال ثلاثة أشهر من حدوث التمييز؛ أو
- خلال 21 يوماً من إستلام محكمة العمل لطلبك.
لا يجب عليك إتباع إجراء الإستبيان و لكن عادة سوف يساعدك ذلك فى قضيتك. و بنفس الطريقة لا يجب على رب العمل ملء الإستمارة و لكن يمكن أن يضر هذا بقضيتهم إذا لم يقوم بذلك. و إذا قمت بملء فما زال لديك الخيار لسحب شكواك قبل أن تبدأ المحكمة فى النظر فيها.
How compensation is worked out
كيف يحسب التعويض
إذا قررت المحكمة أنه تم فصلك فصلاً جائراً فيمكنها منحك تعويضاً فى الأشياء التالية:
- عدم حصولك على مكسب مالى (و يشمل المال الذى كان يمكنك كسبه من عملك إذا لم تكن قد تعرضت للتمييز)؛
- جرح مشاعرك؛ أو
- أذى شخصى إذا كان التمييز هو الذى سبب الأذى.
إذا كنت غير راضيٍ عن قرار المحكمة
إذا كنت أنت أو رب عملك غير راضيين عن الكيفية التى وصلت بها المحكمة إلى قرارها فيمكنك رفع الدعوى إلى محكمة إستئنافات قضايا العمل. و لكن لا يمكن تقديم إستئناف إلا إذا كان قد تم تطبيق القانون بطريقة صحيحة و ليس فى حالة ما إذا ظننت أن قرار المحكمة لم يكن عادلاً. لديك مدة 42 يوماً بعد إصدار القرار لتقديم إستئناف.
مساعدات إضافية
Further help
Community Legal Service Direct
الخدمة القانونية لأفراد المجتمع دايركت
توفر مباشرة إلى عامة الناس معلومات و مساعدة و نصح مجانياً حول تشكيلة من المشاكل القانونية الشائعة.
إتصل ب : 0845 345 4 345
تحدث مع مستشار قانونى مؤهل عن المعونات المالية و الدين و التعليم و السكن أو العمل أو أبحث عن خدمات النصح المحلية للمشاكل الأخرى.
أنظر فى الموقع التالى بشبكة الإنترنت : www.clsdirect.org.uk
أبحث عن مستشار قانونى كفؤ أو محامى و مصادرمعلومات و نصح أخرى بشبكة الإنترنت.
Equal Opportunities Commission
لجنة الفرص المتساوية
هاتف : 08456 015 901
الموقع التالى بشبكة الإنترنت : www.eoc.org.uk
Advisory Centre for Education (ACE)
المركز الإستشارى لشئون التعليم
للحصول على نصح حول مشاكل التمييز فى المدارس
يستقبل هاتف المساعدة المكالمات من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 2-5 بعد الظهر
هاتف: 0808 800 5793
الموقع التالى بشبكة الإنترنت www.ace-ed.org.uk
The Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS)
خدمة الإستشارة و التسوية والتحكيم
للحصول على أقرب مركز إعلام عام
هاتف: 08457 474747
الموقع التالى بشبكة الإنترنت : www.acas.org.uk
Age Concern
أيج كونسرن
هاتف: 0800 00 99 66
الموقع التالى بشبكة الإنترنت: www.ace.org.uk
Employment Tribunal Service
خدمة التحكيم لشئون العمل
هاتف للإستفسارات : 08457 95 9775
الموقع التالى بشبكة الإنترنت: www.employmenttribunals.gov.uk
The Gender Trust
For transgender people
مصلحة الذكورة و الأنوثة
للأشخاص الذين بتغيير جنسهم
هاتف : 0700 0790 347
الموقع التالى بشبكة الإنترنت : www.gendertrust.org.uk
Stonewall
For lesbians, gay men and bisexual people
ستون هول
للسحاقيات و اللوطيين و للأشخاص ثنائى الإتجاه الجنسى
هاتف : 020 7881 9440
الموقع التالى بشبكة الإنترنت : www.stonewall.org.uk
Terrence Higgins Trust
For people living with HIV or AIDS
مصلحة هيغنز ترست
للأشخاص المصابين بفيروس فقدان المناعة البشرى أو بمرض فقدان المناعة المكتسبة
هاتف: 0845 1221 200
الموقع التالى بشبكة الإنترنت : www.tht.org.uk
Third Age Employment Network
الشبكة المهنية للسن الثالث
هاتف : 020 7843 1590
الموقع التالى بشبكة الإنترنت : www.taen.org.uk
للحصول على مدونة مبادئ العمل التى تتعلق حول تنوع السن فى مجال العمل إتصل بفريق السن الإيجابى بوزارة العمل و المعاشات.
هاتف : 08457 330 360
الموقع التالى بشبكة الإنترنت : www.agepositive.gov.uk
قامت لجنة الخدمات القانونية بإصدار هذه النشرة. و تمت كتابتها مشاركة مع سارة لزلى من منظمة لزلى أوين.
This document was provided by Community Legal Service Direct, December 2005, www.clsdirect.org.uk
Document Links
- www.clsdirect.org.uk
-
The Community legal Service Direct web site.
http://www.clsdirect.org.uk